مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث منذ 7 دقيقة


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:29

ويجب أن تخضع ميزانياتها للرقابة..

Mohamed Marghany

26 أغسطس 2012, الساعه 10:40

و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة على ميزانيتها

AlSayed Gabalah

27 أغسطس 2012, الساعه 21:6

ويجب اعلان مصادر تمويلها وخضوع اموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

اسماعيل احمد

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:21

وان تخضع الصحف الحزبيه الى رقابة المجلس الاعلى للصحافه ومن حق المواطن تقدم اى شكو لدى المجلس

Saad Elabassy

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:8

تحديد الاهداف بالنسبه للجمعيات (الهدف من انشاء الجمعيات)ويحدد مع التقديم

Amr Mansor

26 سبتمبر 2012, الساعه 17:49

يجب أن تخضع ميزانياتها للرقابة.,و ان يحظر اقامة الحزب على اساس دينى او عرقى او فئوى او جغرافى و ان تتعرض للرقابة الكاملة كما كان فى دستور 71 وويجب اعلان مصادر تمويلها وخضوع اموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووان تخضع جميع الاحزاب والجمعيات الاهليه لرقابة اجهزة الدوله دون سواها وارجو اضافة -- ولا تعتبر اعمالها قانونية الا بعد الحصول على الترخيص ويجب اضافة ما يفيد حق الدوله في إالغاء تلك الجمعيات و الاحزاب في حالة إثبات خروجهم عن الغايات المشروعه و الوسائل السلميه . حتي لا يعوج الحزب بعد انشائه دون الخوف من الغاء تصريحه والله الموفق

Ahmed Ali Mostafa Bakr

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:15

علي فكره تعدد الاحزاب دي حاجه مش كويسه
بتجعا اختلاف في الاراء كتير وجدل مالوش اي لازمه احنا لو جينا نشوف اهداف الاحزاب هانلاقي انها كلها في الاخر مشتركه علي 3 او 4 مبادئ بالكتير 5 والباقي كله مكرر اما لو اجتمعنا كلنا علي 3 او 4 احزاب علي مستوى مصر هانلاقي فعلا روح المشاركه الفعاله في كل النواحي لان اصلا فيه احزاب كتير جدا محدش يعرف هي بتعمل ايه او ايه لازمتها اتمنى ذالك

احمد القوصي

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:47

للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاحزاب بمجرد الاخطار ما دامت غايتها مشروعة بشرط عدم اقامتها علي اساس طائفي او ديني او تفرقة بين ابناء الشعب المصري وتخضع للرقابة من مجلس الشعب .وميزانيتها وتمويلها للجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز الاعتراض عليها من اي جهة سيادية اخري

Ahmed Khoziem

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:29

على النحو المبين فى القانون تاتى اخر الصياغة لكى يحترم المشرع القانونى عدم وضع القيود والموافقات التى تقيد النص

أحمد غرابه

1 سبتمبر 2012, الساعه 23:6

وان تخضع جميع الاحزاب والجمعيات الاهليه لرقابة اجهزة الدوله دون سواها مع حظر اقامة الاحزاب على مرجعيه دينيه

محمد ابو المعتز

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:13

يجب ان يكون هذه المادة مقيدة بحيث ان لا تفتح المجال لكل فرد بتكوين جمعية اوحزب بحيث يكون عدد من الافراد او الهئيات موضحا الغاية ةالوسايل المتبعة لتحقيق الغايات

محمد ابو المعتز

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:6

ومن يحدد الغايات المشروعة وال

Ahmed Fadel

30 أغسطس 2012, الساعه 7:41

ارجو اضافة -- ولا تعتبر اعمالها قانونية الا بعد الحصول على الترخيص