للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35
تكون المادة كما يلى للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز تكوين احزاب على اساس دينى او عرقي
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتكون تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والادارة وتكون بياناتها وأموالها معلنة للجميع
Ashraf Eid
احترام السيادة الوطنية عبارة فضفاضة
Emad Eldin Abd ElKarim
ما معنى ( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) أقترح أن يكون النص للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
Emad Eldin Abd ElKarim
الاقتراح الثانى أن يتم تفسير معنى احترام السيادة الوطنية