نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 115 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35


أفضل التعليقات

Ashraf Eid

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:19

احترام السيادة الوطنية عبارة فضفاضة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:50

ما معنى ( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) أقترح أن يكون النص للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:54

الاقتراح الثانى أن يتم تفسير معنى احترام السيادة الوطنية

Mustafa Al-Quissny

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:41

موافق علي هذة المادة.

Heba Abo Elhag

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

على ان تقدم كشف مصادرها للتحقق ان كان يوجد جمعيات ممولة من الخارج

Mahmoud Mahmoud

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

بالطبع يجب أن تحترم السيادة القانونية ، ولا تخالف النظام العام .

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

علي ان لا يكون الجمعية او الحزب ممول من الخارج

Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:29

نضيف ما دامت تحترم السيادة الوطنية و المعتقدات الدينية

Sherief Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:44

تكون المادة كما يلى للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز تكوين احزاب على اساس دينى او عرقي

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:31

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

فارس الفرسان

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:22

مامعنى احترام السيادة الطنية وما حدوها

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:14

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

علاء يوسف

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:34

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتكون تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والادارة وتكون بياناتها وأموالها معلنة للجميع