نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:33

أخيرا حرية تكوين الاحزاب مطلقه بمجرد الاخطار و لا تملك اى سلطه منع هذا الحق بل ان الحكومه اذا اعترضت على تكوين حزب او مؤسسه أو جمعيه فعليها ان تلجأ هى الى القضاء و ليس العكس

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

عدم تكوين أحزاب على أساس طائفي أو عنصري منصوص عليه فى الماده 6 من هذا الدستور فلا داعى لتكرارها هنا

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

((ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا "إذا ثبت عدم شرعية مصادر تمويلها أو إذا كان لها نشاط مسلح"))

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

ممتاز .. تشكيل الاحزاب بالاخطار

Ahmed Abdelrahman

26 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

أو يجوز حلها فى حالة أدائها لنشاط مخالف للغرض من إنشائها بما يمس أمن المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه والشرائع السماوية.

Mamdouh Mohaseb

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

الدستور الجديد : باب الحقوق والحريات والواجبات العامة النص المقترح للمادة 49 : أولاً : للمواطنين جق الحصول على ترخيص أولي بإقامة الأحزاب تبعاً للوائح لجنة شئون الأحزاب . ثانياً : لايحصل الحزب على الترخيص النهائي ولا يسمح له بدخول الانتخابات إلا بعد اختيار كوادره الحزبية بنسبة ستين بالمائة على الأقل على مستوى الدوائر الانتخابية والمحافظات وعقد مؤتمر حزبي عام يتم فيه تشكيل لجانه الحزبية مثل لجنة الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرهم ثم انتخاب رئيس الحزب . ثالثاً : إذا فشل الحزب في البند السابق خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات يحل الحزب نفسه أو تحله اللجنة المختصة أو ينضم لحزب كبير أو يندمج مع بعض الأحزاب الصغيرة لتكوين حزب كبير . رابعاً : تنطبق البنود السابقة على الأحزاب الحالية والمقبلة . ملحوظة : الحياة النيابية السليمة أساس نهضة كل أمة وعمادها الحرية المسئولة لتكوين الأحزاب ، كيف نأمن على مصير أمة بيد حزب وليد لم يستطع بناء نفسه بعد ، مثل الحزب الناشئ كمثل الخريج الحديث كل منهما يحتاج إلى بناء نفسه وتحقيق ذاته واكتساب الخبرة أولاً قبل تولي القيادة ، كيف نضع مصير الوطن في يد حزب ناشئ غائب عن الوعي لأنه كرأس هرم ليس له قاعدة يقف عليها ولا يستطيع الوقوف على رأسه ، من العبث أن يناطح حزب لايمثل إلا مؤسسيه حزباً آخر له قاعدة شعبية عريضة ، لايوجد حزب حقيقي بدون مؤسسات وكوادر وقاعدة شعبية ، وما القلق والاضطرابات الحالية إلا نتيجة عدم البناء السليم للأحزاب الحالية ، الحزب الناشئ يحتاج لزيادة عدد أعضائه وأنصاره كي يصبح حزباً حقيقياً وهو في سبيل ذلك يحتاج لمحاورة الجماهير وإقناع المواطنين بسياسته وبرنامجه ، لايستطيع الحزب الوليد تقديم برنامج واقعي قابل للتطبيق في لحظة ولادته دون الاحتكاك بالجماهير ومعايشة طموحاتها وهمومها وهو في ذلك يحتاج لفترة تعليم وتدريب ، الحزب القادر على العمل بفاعلية وإيجابية بمجرد الإخطار هو حزب وهمي لاوجود له ، العدد الهائل للأحزاب الحالية دليل على فشل معايير تأسيسها وما تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار إلا إجراء غير منضبط سيزيد من عدد الأحزاب الورقية الكرتونية التي ضررها أكثر من نفعها ، من أجل حرية منضبطة لتكوين الأحزاب اقترحت التعديل السابق ، مجلس الشعب القادم لن يختلف عن المجلس السابق إذ أن أن الأحزاب هي نفسها ، لذلك أؤيد عودة مجلس الشعب السابق للانعقاد وإتمام مدته الدستورية لمنح فرصة للأحزاب لتعديل وضعها حسب الدستور الجديد . النص الموجود للمادة 49 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

واجب على أجهزة الدولة أن تكون منتبهة تماما ودائما لحماية الدولة

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 16:5

تعديل: ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي نهائي

mohye yazeed

18 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

وللأجهزة الرقابية كلجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابة على مصادر تمويلها

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

عدم تكوين أحزاب على أساس طائفي أو عنصري منصوص عليه فى الماده 6 من هذا الدستور فلا داعى لتكرارها هنا

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:33

أخيرا حرية تكوين الاحزاب مطلقه بمجرد الاخطار و لا تملك اى سلطه منع هذا الحق بل ان الحكومه اذا اعترضت على تكوين حزب او مؤسسه أو جمعيه فعليها ان تلجأ هى الى القضاء و ليس العكس

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:15

المادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"