للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرى اضافة: " غير أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية غلى أساس دينى أو عرقى أو طائفى حرصا على وحدة الأمة".
إضافة للماده (46) :
بحيث لا تكون الجمعيات مكونة لهدم المجتمع وقيمه وتعريض امن المجتمع للخطر أو أمن الوطن للخطر بأى صورة من الصور
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتخضع مصادر اموالها واستخدامتها اارقابة من الجهات الرقابية.
Abd El-Nabi Atrees
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع اموالها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسابات.
Emad Eldin Abd ElKarim
حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار
Emad Atef
وعلي ان تخضع تمويلاتها للجهاز المركزي للمحاسبات