نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Abd El-Nabi Atrees

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:1

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع اموالها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسابات.

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار

Emad Atef

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:15

وعلي ان تخضع تمويلاتها للجهاز المركزي للمحاسبات

Marwa Refaat

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

واضافة "على أن تحدد أهدافها و مصادر تمويلها"

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:32

وتخضع حسابتها للاجهزة الرقابية

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:52

أرى اضافة: " غير أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية غلى أساس دينى أو عرقى أو طائفى حرصا على وحدة الأمة".

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:29

وتخضع ميزانياتها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

إضافة للماده (46) :

بحيث لا تكون الجمعيات مكونة لهدم المجتمع وقيمه وتعريض امن المجتمع للخطر أو أمن الوطن للخطر بأى صورة من الصور

أنين وحيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

أتمنى أن يُضاف مع متابعة نشاطها وتمويلها!! ماذا تفعل ومن أين تُمول ؟

Hussein El-alamy

22 أكتوبر 2012, الساعه 18:39

بشرط وجود رقابة مالية علي مصادر واستخدمات الاموال.

Hussein El-alamy

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:57

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتخضع مصادر اموالها واستخدامتها اارقابة من الجهات الرقابية.

Ahmed Aly

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:59

يضاف ( ويحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو عرقي أو فئوي أو طائفي)