نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Abd El-Nabi Atrees

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:1

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع اموالها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسابات.

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار

Emad Atef

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:15

وعلي ان تخضع تمويلاتها للجهاز المركزي للمحاسبات

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:22

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، و يجب الا تكون على اساس دينى او عرقى .. منعا لحدوث صراعات على اساس دينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

Adel Elkholi

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، و يجب الا تكون على اساس دينى او عرقى .. منعا لحدوث صراعات على اساس دينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتخضع تمويلاتها للجهاز المركزى للمحاسبات...

Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:21

يجب النص علي عدم فرض الحراسة القضائية عليها

Rafat Eshra

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:39

نطلب أن يكون الترشح للإنتخابات لدورتين و يجوز- لغير رئاسة الدولة - الترشح بعد إنقضاء دورتين بشرط عدم استمرار الحصانة لأكثر من دورتين. الإنتخابات هى لرئاسة الجمهورية و عضوية مجلسى الشعب و الشورى و المجالس البلدية و مجالس إدارات البنوك و الشركات المساهمة والنوادى و النقابات و الصناديق و إتحادات الملاك و إتحادات الطلبة. يستثنى من ذلك من يمتلك أسهم تساوى حصة عضو مجلس الإدارة الشركة المساهمة كأن يمتلك تُسع رأس المال فى مجلس إدارة من تسع أعضاء فلا يدخل الإنتخابات لأنه يمثل نفسه. و ذلك تجديداً للدماء و منعاً من تكون مراكز قوى

Emad Atef

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار،علي ان لا تقوم علي اساس التفريق بين المواطنين لاعتبارات دينية او عرقية او نوع او اصل وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

Ahmed Shimy

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:22

تتعارض مع الماده التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى او عرقى

Sobhi Ata

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:24

يجب أن يكون الغرض من انشاء هذه الجمعيات نعلن للمجتمع وكذلك أنشطة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها عن طريق وضع حساب فى البنك الأهلى باسم هذه الجمعيات ويمكن للحكومة فقط حق الاطلاع اذا شاب مصادر التمويل اى شائب

Ali Hassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:30

ماذا إذا أرادت الجمعية العمومية للجمعية حلها!!!! اذا كنا نريد منع تدخل السلطة التنفيذية فلنكتب لايجوز للسلطة التنفيذية حلها انما يجب منح الحق للجمعية العمومية في حلها

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:24

مع تقديم 10 آلاف توكيل مؤيد للحزب مع موافقتهم ومعرفتهم بأهذاف وبرنامج الحزب وعدم اعطاء توكيل لأحزاب ىخرى

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:42

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )