حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار
Emad Eldin Abd ElKarim
حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار