نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

حسنا فعلت الخمعيه بحذف عبارة (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)لانها كانت عباره فضفاضه و يمكن تفسيرها على عدة اوجه. وهذا يعنى ان الجمعيه تتفاعل مع الناس و لا تستبد برأيها أو تكتب الدستور فى الخفاء كما يدعى البعض ولا يوجود رأى مسبق (هذه الماده عدلت خمس مرات).كما أن اطلاق الحريات هو الذى يظهر المواب ويشجع على الابتكار