نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:22

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، و يجب الا تكون على اساس دينى او عرقى .. منعا لحدوث صراعات على اساس دينى وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.