نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:24

مع تقديم 10 آلاف توكيل مؤيد للحزب مع موافقتهم ومعرفتهم بأهذاف وبرنامج الحزب وعدم اعطاء توكيل لأحزاب ىخرى