نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Rafat Eshra

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:39

نطلب أن يكون الترشح للإنتخابات لدورتين و يجوز- لغير رئاسة الدولة - الترشح بعد إنقضاء دورتين بشرط عدم استمرار الحصانة لأكثر من دورتين. الإنتخابات هى لرئاسة الجمهورية و عضوية مجلسى الشعب و الشورى و المجالس البلدية و مجالس إدارات البنوك و الشركات المساهمة والنوادى و النقابات و الصناديق و إتحادات الملاك و إتحادات الطلبة. يستثنى من ذلك من يمتلك أسهم تساوى حصة عضو مجلس الإدارة الشركة المساهمة كأن يمتلك تُسع رأس المال فى مجلس إدارة من تسع أعضاء فلا يدخل الإنتخابات لأنه يمثل نفسه. و ذلك تجديداً للدماء و منعاً من تكون مراكز قوى