نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:42

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )