نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Ali Hassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:30

ماذا إذا أرادت الجمعية العمومية للجمعية حلها!!!! اذا كنا نريد منع تدخل السلطة التنفيذية فلنكتب لايجوز للسلطة التنفيذية حلها انما يجب منح الحق للجمعية العمومية في حلها