للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Ali Hassan
ماذا إذا أرادت الجمعية العمومية للجمعية حلها!!!! اذا كنا نريد منع تدخل السلطة التنفيذية فلنكتب لايجوز للسلطة التنفيذية حلها انما يجب منح الحق للجمعية العمومية في حلها
أضف ردك الآن !
Ali Hassan
ماذا إذا أرادت الجمعية العمومية للجمعية حلها!!!! اذا كنا نريد منع تدخل السلطة التنفيذية فلنكتب لايجوز للسلطة التنفيذية حلها انما يجب منح الحق للجمعية العمومية في حلها