للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Sobhi Ata
يجب أن يكون الغرض من انشاء هذه الجمعيات نعلن للمجتمع وكذلك أنشطة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها عن طريق وضع حساب فى البنك الأهلى باسم هذه الجمعيات ويمكن للحكومة فقط حق الاطلاع اذا شاب مصادر التمويل اى شائب
أضف ردك الآن !
Sobhi Ata
يجب أن يكون الغرض من انشاء هذه الجمعيات نعلن للمجتمع وكذلك أنشطة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها عن طريق وضع حساب فى البنك الأهلى باسم هذه الجمعيات ويمكن للحكومة فقط حق الاطلاع اذا شاب مصادر التمويل اى شائب