نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Sobhi Ata

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:24

يجب أن يكون الغرض من انشاء هذه الجمعيات نعلن للمجتمع وكذلك أنشطة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها عن طريق وضع حساب فى البنك الأهلى باسم هذه الجمعيات ويمكن للحكومة فقط حق الاطلاع اذا شاب مصادر التمويل اى شائب