حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث منذ 53 دقيقة
لا يجوز حلها الا بامر قضائي اي تم التحقيق في قضيه فساد تخص مجلس الادارة وبالطبع سيكونو في الحبس اما بالنسبه للنقابه نفسها انا ضد حلها اما بالنسبه للاتحادات او التعاونيات الخاصه اوالمنظمات المجتمع المدني فيجب مراقبتها جيدا فاهدافها الخدمات الانسانية اوالاجتماعيه اما عندما تتبنى هذة التعاونيات التدخل في سياسة الدولة اوتقسيم الدوله اوزرع الفتنه فيجب ان يتم غلقها بامر قضائي وحبس افرادها دون تهريبهم للخارج فاكرين الامريكان ال هربوا يا اخوانا
أرفض الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."
فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية مهما كان السبب ولكن يحل مجالس الإدارات
ماده جيدة ولكن كان لابد من وضع ضوابط ومعايير اللتى من خلالها تحل النقابات
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
المادة جيدة ولكن كنت اتمنى ان تضاف جملة ( وذلك على النحو المبين بالقانون) فى آخر المادة....
ارى ضرورة ان تكون لكل مهنة او حرفة نقابة واحدة فقط فنخشى من هذا النص ان يكون للمهنة الواحدة اكثر من نقابة
لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."
فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها
وياتري من اختصاصات سي مورسي حلها بقرار ولا حلها بقانون وبرضه محصن وسلم لنا ع الكستور وخط بارليف كان محصن ودمرناه
AHMAD NAWAR
رفع النقابات من حرية الانشاء لأن النقابات مؤسسات مهنية تهدف للأرتقاء بمستوى المهنة
Tamer Khalil
لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."
فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها
Al-Sayed Issa
ماده جيدة جدا -- "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات" لا تتم بمجرد الاخطار لان انشاءها يخضع لمعايير قانونية