تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 25 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

AHMAD NAWAR

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:6

رفع النقابات من حرية الانشاء لأن النقابات مؤسسات مهنية تهدف للأرتقاء بمستوى المهنة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."

فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:54

ماده جيدة جدا -- "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات" لا تتم بمجرد الاخطار لان انشاءها يخضع لمعايير قانونية

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 19:58

لا يجوز حلها الا بامر قضائي اي تم التحقيق في قضيه فساد تخص مجلس الادارة وبالطبع سيكونو في الحبس اما بالنسبه للنقابه نفسها انا ضد حلها اما بالنسبه للاتحادات او التعاونيات الخاصه اوالمنظمات المجتمع المدني فيجب مراقبتها جيدا فاهدافها الخدمات الانسانية اوالاجتماعيه اما عندما تتبنى هذة التعاونيات التدخل في سياسة الدولة اوتقسيم الدوله اوزرع الفتنه فيجب ان يتم غلقها بامر قضائي وحبس افرادها دون تهريبهم للخارج فاكرين الامريكان ال هربوا يا اخوانا

أحمد فودة

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:39

أرفض الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."

فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية مهما كان السبب ولكن يحل مجالس الإدارات

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:15

موافق

Amr Eldeeb

11 ديسمبر 2012, الساعه 13:42

ماده جيدة ولكن كان لابد من وضع ضوابط ومعايير اللتى من خلالها تحل النقابات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

mohamed elkhadrawy

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:12

المادة جيدة ولكن كنت اتمنى ان تضاف جملة ( وذلك على النحو المبين بالقانون) فى آخر المادة....

Tamer Elsheply

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:40

ارى ضرورة ان تكون لكل مهنة او حرفة نقابة واحدة فقط فنخشى من هذا النص ان يكون للمهنة الواحدة اكثر من نقابة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."

فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 21:3

الماده جيده

Raed Elsherbini

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:12

وياتري من اختصاصات سي مورسي حلها بقرار ولا حلها بقانون وبرضه محصن وسلم لنا ع الكستور وخط بارليف كان محصن ودمرناه