حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mohamed elkhadrawy
المادة جيدة ولكن كنت اتمنى ان تضاف جملة ( وذلك على النحو المبين بالقانون) فى آخر المادة....