حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Eldeeb
ماده جيدة ولكن كان لابد من وضع ضوابط ومعايير اللتى من خلالها تحل النقابات