تعديلات مادة (52)

تعديلات مادة (52)

مادة (52)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

مادة (52)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 13:45 م

حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانوناتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ل، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ¶
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

مادة (52)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 8:40 ص

حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانوناتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ،. وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ¶
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

مادة (52)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانوناتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ،. وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ¶
وتلتزم وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية بوإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. ¶
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.
؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. ¶

مادة (52)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانوناتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامهاتقوم على أساس ديموقراطية لى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفايءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ¶
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. ¶
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع
. ¶
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
.