تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 19 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

اضفة الفقره الأخيره :( ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة)مهمه و ذلك لمنع تكوين أكثر من نقابه مهنيه و عدم تشتيت اهل المهنه الواحده

آ

islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:0

يجب اضافة ايضا انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى و لفترة لا تزيد عن 3 أشهر تجرى فيها الانتخابات او يعاد مجلسها المنتخب و لا يجوز خلال هذه الفترة ان تتخذ قررات استراتيجية مؤثرة على موقف النقابة المالى و الحيوي (معلش اصلى مهندس و شوفت)

islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

و ينظم القانون تعيين قادتها من قبل اعضاءها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها داخل كل نقابة

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:13

موافق

Tarek Mahamad

25 نوفمبر 2012, الساعه 19:43

بخصوص الفقرة الأخيرة ماذا سنقول عن النقابات المستقلة التي ظهرت وهل هذا يتفق مع الإتفاقات والمعاهدات الدولية

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

تحذف هذه المادة و تضم الى المادة 49 بعد اضاقو النقابات و الأتحادات و التعاونيات

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 16:12

تعديل:" ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي نهائي "

Mahmoud Elwy

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى برجاء إلغاء كلمة حلها والاكتفاء بحل مجالس الأدرة فقط بالقانون مطلوب نقابة واحدة لكل مهنة

حسين احمد

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:4

يجب اضافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار ده بنسبة للنقابات العمالية مثل الاحزاب

islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

و ينظم القانون تعيين قادتها من قبل اعضاءها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها داخل كل نقابة

islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:0

يجب اضافة ايضا انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى و لفترة لا تزيد عن 3 أشهر تجرى فيها الانتخابات او يعاد مجلسها المنتخب و لا يجوز خلال هذه الفترة ان تتخذ قررات استراتيجية مؤثرة على موقف النقابة المالى و الحيوي (معلش اصلى مهندس و شوفت)

adel

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:51

ارى الغاء اخر جزء مع اشتراط حد ادنى للاعضاء