حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
هذا سؤل وليس اقتراح (حق انشاء النقابات بشكل مطلق سيخلق نوع من الاذدواجيه فى الممسلين لهذه النقابات مثل مايحدث الان وعلىسبيل المثال نقابة المعلمين ونقابة المعلمين المستقله ايهما يمثل العمال وايهما يتحدث باسم العمال لابد من وضع تشريعات تحدد ان لكل مهنه نقابه واحده تنتخب بحريه ونزها فى ضواء القانون والدستور)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وجماعات زي الاخوان وحركات زي 6 ابريل تندرج تحت اي اسم منهم ومراقبة اجهزة الدولة لها رقابة مالية عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات وان تقوم على اسس ديموقراطية غير منافية للدين ولا الاعراف المتعارف عليها لان من اليموقراطية انشاء رابطة للشواذ لكن لا الدين ولا العرف يرتضيه المادة اظنها تحتاج لمراجعة
يجب أن يكون هناك شرط وهو ألا يتعارض تكوين النقابات مع وجود نقابات أخرى بالفعل ، يعنى ألا يكون هناك نقتابتين لمهنة واحدة ، يعنى لا نجد نقابة لفئة معينة ثم نجد مجموعة ولهم نفس المهنة تخرج على هذه النقابة وتطالب بانشاء نقابة أخرى لها وبنفس المهنة
شيئ هام جدا يا جماعة لايجوز أن تكون هناك نقابة او اتحاد قائم اصلا علي التمييز بين افراد المجتمع و اهم مثال هو المجلس القومي للمرأة ( أستحلفكم بالله ان تخلصونا من المجلس القومي للمرأه بما فيه من ظلم و اجحاف وقوانين فاسده وشكرا لكل جهود المخلصين لصالح الاسرة المصريه و المجتمع )
ينظم القانون علي اسس ديمقراطية!!!!! والله وايه هيه الاسس دى؟؟ بجد لابد من الغاء تلك العبارة سيئة السمعة وفقا للقانون وفصل يامشرع
"يجب الفصل بين دور النقابات لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع وبين دور الجعيات العلمية المهنية المعتمدة من الدولة بغرض رفع مستوى الكفاءة العلمية واعتماد الشهادات والدرجات العلمية كما تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ويعنى ذلك الفصل بين دور النقابات فى الدفاع عن ورعاية مصالح أعضائها ودور الدولة عن طريق جمعيات علمية ومهنية معتمدة "Board" تختص بالجوانب العلمية والمهنية لأصحاب المهن المختلفة"
ولايجوز انشاء جمعيات تكون معادية لنظا م المجتمع و لمقوماتة الاساسية المنصوص عليها في الدستور
انشاء النقابات يكون بامر من الحكزمة و ليس الافراد يمكن تقديم الافراد للطلبات ويكون الامر للحكومة وتكون النقابات تحت سلطتها و يتكون مجلس الادارة بالانتخاب
Salah Awad
ايضا يجب ان تكون هناك جهة رقابية لمراجعة الميزانية
Karim Mostafa
يجب ان تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ميزانيتها ومصادر تمويلها
Khaled Kharbotly
ينظم القانون علي اسس ديمقراطية!!!!! والله وايه هيه الاسس دى؟؟ بجد لابد من الغاء تلك العبارة سيئة السمعة وفقا للقانون وفصل يامشرع