حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن ينظم القانون صرف المزايا العينية والمالية للمنتسبين بالنقابة بما يتماشى مع المركز المالي لكل نقابة
وأن تضمن الدولة تأمين انتخابات النقابات دون التأثير على نزاهة العملية الانتخابية
مازالت جملة "تنظيم القانون " مطاطة و ثغرة للدولة في التدخل في الحريات النقابية و علي رأسها النقابات الحرة
وماذا يحدث فى حالة عدم التزام النقابات بمساءلة أعضائها ، فى حالة الضرورة لذلك؟
حرية انشاء النقابات المهنية بمجرد الاخطار على ان تكون لكل مهنة نقابة واحدة فقط و أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
هل من الواجب على الدولة ( وهذا ما أراه ) دعم النقابات ؟ أرجو من السادة المشاركين إبدار أراؤهم . على ذلك يجب إضافة وتلتزم الدولة بدعم النقابات مادياً لمساعدتها على أداء واجباتها تجاه الأعضاء ( أقصد معاشان أعضاء النقابات و .... ) ومع إضافة وينظم القانون وسائل ذلك ( القيمة السنوية لما ستدعم به الدولة كل نقابة وأسس ذلك وأوجه الصرف والرقابة عليها وليكن الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية لكل نقابة )
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
Amr Hefni
ينظم القانون هذا الامر