تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 99 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


أفضل التعليقات

مصطفى أبو الشيخ

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:45

على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن ينظم القانون صرف المزايا العينية والمالية للمنتسبين بالنقابة بما يتماشى مع المركز المالي لكل نقابة

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 3:1

وأن تضمن الدولة تأمين انتخابات النقابات دون التأثير على نزاهة العملية الانتخابية

Muhammed Ali

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:58

مازالت جملة "تنظيم القانون " مطاطة و ثغرة للدولة في التدخل في الحريات النقابية و علي رأسها النقابات الحرة

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:47

يجب ان تخضع اموال النقابات الى الجهات الرقابيه فى الدوله

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

يجب ان يخضع تصرف هذه النقابات فى اموالها للجهات الرقابيه

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:9

لم يضع الدستور قواعد الفصل بين النقابات العمالية والمهنية

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:18

وماذا يحدث فى حالة عدم التزام النقابات بمساءلة أعضائها ، فى حالة الضرورة لذلك؟

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

حرية انشاء النقابات المهنية بمجرد الاخطار على ان تكون لكل مهنة نقابة واحدة فقط و أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

سامح رفاعي

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:41

تكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 8:34

هل من الواجب على الدولة ( وهذا ما أراه ) دعم النقابات ؟ أرجو من السادة المشاركين إبدار أراؤهم . على ذلك يجب إضافة وتلتزم الدولة بدعم النقابات مادياً لمساعدتها على أداء واجباتها تجاه الأعضاء ( أقصد معاشان أعضاء النقابات و .... ) ومع إضافة وينظم القانون وسائل ذلك ( القيمة السنوية لما ستدعم به الدولة كل نقابة وأسس ذلك وأوجه الصرف والرقابة عليها وليكن الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية لكل نقابة )

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Ismail Ahmed

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:38

بمجرد الاخطار لانشاء نقابة

Ashraf Afify

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات