حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Esam Eng
حرية انشاء النقابات المهنية بمجرد الاخطار على ان تكون لكل مهنة نقابة واحدة فقط و أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات