حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن ينظم القانون صرف المزايا العينية والمالية للمنتسبين بالنقابة بما يتماشى مع المركز المالي لكل نقابة
وأن تضمن الدولة تأمين انتخابات النقابات دون التأثير على نزاهة العملية الانتخابية
مازالت جملة "تنظيم القانون " مطاطة و ثغرة للدولة في التدخل في الحريات النقابية و علي رأسها النقابات الحرة
يجب بعد النتهاء من الاستفتاء وضح قوانين تتمشى مع طبيعة هذه المادة الممتازة
كيف يحدد الادنى طريقة عمل الاعلى يعنى كيف يحدد القانون وهو ادنى طريقة تنفيذ او تطبيق مواد الدستور وهى الاعلى والتى على اساسها يتم عمل القوانين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مادة ( 19 ) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية (((بضوابط وشروط غير تعجيزية)))، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتكون انتخابتها باشراف قضائى - ولا تتدخل الأحزاب السياسية فى توجيه - او مساعدة المرشحين
على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الدولة و ينظم القانون صرف المزايا العينية والمالية للمنتسبين بالنقابة بما يتماشى مع المركز المالي لكل نقابة
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ((( بالأخطار))) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ((( المستقلة))) . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
ولا يجوز حلها الا بموجب ما تنص عليه القانون و لا يجوز تعيين حراسه عليها
Amr Hefni
ينظم القانون هذا الامر