تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 99 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


Ahmed Mashal

27 سبتمبر 2012, الساعه 11:7

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ((( بالأخطار))) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ((( المستقلة))) . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.