تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (53) 14 تعليق

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 48 دقيقة

الماده منعت حل مجالس النقابات المهنيه الا بحكم قضائى و منعت فرض الحراسه عليها (كلنا يتذكر نقابة المهندسين التى ظلت فى عهد النظام السابق تحت الحراسه 19 عاما)وهذا شئ جيد ويفتح المجال أمام عمل نقابى حر يؤدى الى استقلال النقابات المهبيه و تحسين ادائها

Sara Samir

3 ديسمبر 2012, الساعه 4:9

ممتاز

MoSiba Da Ebn ZaMora

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:23

نقابة واحدة لكل مهنة !!! قانون قمعى الحكومة تعمل حكومة واحدة و المعارض ميبقالوش حق التعبير ولو المهنة كذا قسم قسم واحد يبقى معبر

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 20:6

ايوة هي دي النقابه ال مينفعش تتحل ويتم حل مجلس ادارتها بحكم قضائي كالفساد او الاهمال وتبقى المادة 52 بتاعه نقابات الخاصة ال ممكن لو اتسابت تحرق البلد (اجندات خاصه)

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:15

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:39

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 48 دقيقة

الماده منعت حل مجالس النقابات المهنيه الا بحكم قضائى و منعت فرض الحراسه عليها (كلنا يتذكر نقابة المهندسين التى ظلت فى عهد النظام السابق تحت الحراسه 19 عاما)وهذا شئ جيد ويفتح المجال أمام عمل نقابى حر يؤدى الى استقلال النقابات المهبيه و تحسين ادائها

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:0

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

MoSiba Da Ebn ZaMora

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:23

نقابة واحدة لكل مهنة !!! قانون قمعى الحكومة تعمل حكومة واحدة و المعارض ميبقالوش حق التعبير ولو المهنة كذا قسم قسم واحد يبقى معبر

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:16

الماده ممتازه أوافق عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:15

الماده منعت خل مجالس النقابات المهنيه الا بحكم قضائى و منعت فرض الحراسه عليها (كلنا يتذكر نقابة المهندسين التى ظلت فى عهد النظام السابق تحت الحراسه 19 عانا)

Zeyad Mahmoud

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:16

أوافق على المادة