تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (53) 14 تعليق

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


MoSiba Da Ebn ZaMora

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:23

نقابة واحدة لكل مهنة !!! قانون قمعى الحكومة تعمل حكومة واحدة و المعارض ميبقالوش حق التعبير ولو المهنة كذا قسم قسم واحد يبقى معبر