ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Drwish
ايوة هي دي النقابه ال مينفعش تتحل ويتم حل مجلس ادارتها بحكم قضائي كالفساد او الاهمال وتبقى المادة 52 بتاعه نقابات الخاصة ال ممكن لو اتسابت تحرق البلد (اجندات خاصه)