تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (53) 14 تعليق

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 20:6

ايوة هي دي النقابه ال مينفعش تتحل ويتم حل مجلس ادارتها بحكم قضائي كالفساد او الاهمال وتبقى المادة 52 بتاعه نقابات الخاصة ال ممكن لو اتسابت تحرق البلد (اجندات خاصه)