حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
على أن تخضع أموال النقابات المهنية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن ينظم القانون صرف المزايا العينية والمالية للمنتسبين بالنقابة بما يتماشى مع المركز المالي لكل نقابة
Amr Hefni
ينظم القانون هذا الامر