حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Mohamed Hosni
كيف يحدد الادنى طريقة عمل الاعلى يعنى كيف يحدد القانون وهو ادنى طريقة تنفيذ او تطبيق مواد الدستور وهى الاعلى والتى على اساسها يتم عمل القوانين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!