تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 99 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


Tam.ahm Ame

منذ 46 دقيقة

لم يضع الدستور قواعد الفصل بين النقابات العمالية والمهنية