حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
amgadmoustafa
هل من الواجب على الدولة ( وهذا ما أراه ) دعم النقابات ؟ أرجو من السادة المشاركين إبدار أراؤهم . على ذلك يجب إضافة وتلتزم الدولة بدعم النقابات مادياً لمساعدتها على أداء واجباتها تجاه الأعضاء ( أقصد معاشان أعضاء النقابات و .... ) ومع إضافة وينظم القانون وسائل ذلك ( القيمة السنوية لما ستدعم به الدولة كل نقابة وأسس ذلك وأوجه الصرف والرقابة عليها وليكن الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية لكل نقابة )