تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 25 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:54

ماده جيدة جدا -- "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات" لا تتم بمجرد الاخطار لان انشاءها يخضع لمعايير قانونية