حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
ارى ضرورة ان تكون لكل مهنة او حرفة نقابة واحدة فقط فنخشى من هذا النص ان يكون للمهنة الواحدة اكثر من نقابة