تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 25 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 19:58

لا يجوز حلها الا بامر قضائي اي تم التحقيق في قضيه فساد تخص مجلس الادارة وبالطبع سيكونو في الحبس اما بالنسبه للنقابه نفسها انا ضد حلها اما بالنسبه للاتحادات او التعاونيات الخاصه اوالمنظمات المجتمع المدني فيجب مراقبتها جيدا فاهدافها الخدمات الانسانية اوالاجتماعيه اما عندما تتبنى هذة التعاونيات التدخل في سياسة الدولة اوتقسيم الدوله اوزرع الفتنه فيجب ان يتم غلقها بامر قضائي وحبس افرادها دون تهريبهم للخارج فاكرين الامريكان ال هربوا يا اخوانا