حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
لا يجوز حلها الا بامر قضائي اي تم التحقيق في قضيه فساد تخص مجلس الادارة وبالطبع سيكونو في الحبس اما بالنسبه للنقابه نفسها انا ضد حلها اما بالنسبه للاتحادات او التعاونيات الخاصه اوالمنظمات المجتمع المدني فيجب مراقبتها جيدا فاهدافها الخدمات الانسانية اوالاجتماعيه اما عندما تتبنى هذة التعاونيات التدخل في سياسة الدولة اوتقسيم الدوله اوزرع الفتنه فيجب ان يتم غلقها بامر قضائي وحبس افرادها دون تهريبهم للخارج فاكرين الامريكان ال هربوا يا اخوانا