تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 25 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

AHMAD NAWAR

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:6

رفع النقابات من حرية الانشاء لأن النقابات مؤسسات مهنية تهدف للأرتقاء بمستوى المهنة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."

فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:54

ماده جيدة جدا -- "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات" لا تتم بمجرد الاخطار لان انشاءها يخضع لمعايير قانونية

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:58

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:12

أوافق على الماده

MoSiba Da Ebn ZaMora

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:28

ماادة قمعية برضو لا يجوز حل النقابات ممكن مجلس الادارة بس

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 21:3

الماده جيده

Tamer Elsheply

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:40

ارى ضرورة ان تكون لكل مهنة او حرفة نقابة واحدة فقط فنخشى من هذا النص ان يكون للمهنة الواحدة اكثر من نقابة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Mohamed Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

يجب ان ان تكون نشأتهم بالاخطار فقط ولا يشترك الموافقه عليها

Ahmed Monem

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:15

أري الا يجوز للدوله حلها او منع اقامتها ايضا

الثورى الجمهورى

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:12

ومتى يتم حل النقابات ؟وماهيا الإجراءات التى تتم من خلالها حل النقابات العمالية ؟

Zeyad Mahmoud

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:15

أوافق على المادة