حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ارى ضرورة ان تكون لكل مهنة او حرفة نقابة واحدة فقط فنخشى من هذا النص ان يكون للمهنة الواحدة اكثر من نقابة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
ومتى يتم حل النقابات ؟وماهيا الإجراءات التى تتم من خلالها حل النقابات العمالية ؟
AHMAD NAWAR
رفع النقابات من حرية الانشاء لأن النقابات مؤسسات مهنية تهدف للأرتقاء بمستوى المهنة
Tamer Khalil
لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."
فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها
Al-Sayed Issa
ماده جيدة جدا -- "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات" لا تتم بمجرد الاخطار لان انشاءها يخضع لمعايير قانونية