حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
Tamer Khalil
لا أوافق على الفقرة الأخيرة " ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. " و أقترح تعديلها إلى " ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى."
فلا يجوز مطلقا حل نقابة مهنية لأى سبب و إنما يمكن حل مجلس إدارتها