نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


أنين وحيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

أتمنى أن يُضاف مع متابعة نشاطها وتمويلها!! ماذا تفعل ومن أين تُمول ؟