للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
أنين وحيد
أتمنى أن يُضاف مع متابعة نشاطها وتمويلها!! ماذا تفعل ومن أين تُمول ؟
أضف ردك الآن !
أنين وحيد
أتمنى أن يُضاف مع متابعة نشاطها وتمويلها!! ماذا تفعل ومن أين تُمول ؟