نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Ahmed Aly

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:59

يضاف ( ويحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو عرقي أو فئوي أو طائفي)