للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Hazem Abdelrahman
أرى اضافة: " غير أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية غلى أساس دينى أو عرقى أو طائفى حرصا على وحدة الأمة".
أضف ردك الآن !
Hazem Abdelrahman
أرى اضافة: " غير أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية غلى أساس دينى أو عرقى أو طائفى حرصا على وحدة الأمة".