نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 43 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

إضافة للماده (46) :

بحيث لا تكون الجمعيات مكونة لهدم المجتمع وقيمه وتعريض امن المجتمع للخطر أو أمن الوطن للخطر بأى صورة من الصور