للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Sameh Amen
إضافة للماده (46) :
بحيث لا تكون الجمعيات مكونة لهدم المجتمع وقيمه وتعريض امن المجتمع للخطر أو أمن الوطن للخطر بأى صورة من الصور
أضف ردك الآن !
Sameh Amen
إضافة للماده (46) :
بحيث لا تكون الجمعيات مكونة لهدم المجتمع وقيمه وتعريض امن المجتمع للخطر أو أمن الوطن للخطر بأى صورة من الصور