للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 43 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
محمود محمد عبد الله
اوافق
أضف ردك الآن !
محمود محمد عبد الله
اوافق