للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
هنا ترك الحريه فى تكوين الجمعيات وهذا شى جيد ولا كان هناك جمعيات غير وطنيه تهدف الى الضرر بالمجتمع فما هو الموقف منها
لايجوز أنشاء أحزاب على أساس دينى وهذا ليس حق للمواطن لانه يهدد الامن القومى ويدعى لتقسيم البلاد.
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
يجب ان يخضع مصادر تمويلها ومواردها للرقابه من لجهاز المركزي للمحاسبات والقضاء
اي جمعيات نفصد و هل هي جمعيات مثل جماعة الاخوان المسلمون شاملة جميع المجالات او يجب النص على ان ينظم القانون نشاط الجمعيات و طرق مراقبتها ولا يجب ان يكون منع الحل دستوريا
تمارس نشاطها بحرية بما لا يمس أمن البلاد و يكون للدولة حق الرقابة على مصادر تمويلها و نشاطها
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
9 نوفمبر 2012, الساعه 11:56امريكا بلد الديمقراطية الاولى فى العالم وبها 312 مليون نسمه بها حزبين فقط الديمقراطى والجمهورى ، مفروض فى مصر نعمل قانون يحد من تعدد الاحزاب (الزائد عن الحد) (اى حد معاه فلوس بيعمل حزب) (كثرة الاحزاب بتزود الفرقة بين ابناء المجتمع ) (خاصة بعض الاحزاب متبنية افكار مجتمعات اخرى لا علاقة لها بالعرف المصرى والمجتمع المصرى مثل الحزب اليسارى المتبنى فكر المجتمع الروسى وهو لم يتوافق مع المجتمع المصرى وفشل فى مصر) على الاكثر يتواجد حزبين او ثلاثه على الساحة السياسية
السيد عبد الرحمن
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب (أى أحزاب سياسية أو دينية معتدلة) بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
Mohamed Refaat
ماذا تعنى عبارة ( بمجرد الإخطار )؟؟؟؟
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ جيد أن تراجع الجمعية نفسها وتعدل النصوص و لا تصر على رأى معين (هذا هو التعديل السادس لهذه الماده ) وقد أضافت هذه الفقرة (وتمارس نشاطها بحرية) وذلك حتى تكون حرية الجمعيات والأحزاب مكفوله بالدستور و لا تخضع لهوى حاكم أو سلطه تشريعيه تقيد حرية الجمعيات والأحزاب بالقوانين