للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
نرجو زيادة : و لكل الحزب الحرية الكاملة والمطلقة في انتهاج واختيار عقيدته السياسية او ايديولوجيته و اتجاهه الفكري ايا كان دون ان يمسه او يتعرض له اي شخص او مؤسسة ايا كانت ، والحزب يكون محمي بقوة الدستور والقانون ايا كان توجهه الفكري
يفضل يكون في حد ادني من عدد اعضاء فالبداية لتسجيل الحزب !
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي (أو قرار من جمعيتها العمومية). *** يجب أن يكون من حق الجمعية العمومية للجمعية أو الحزب حل مجلس إدارتها دون الحاجة للجوء للقضاء فهم المالك الشرعي للجمعية أو الحزب
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار .... موافق تماما .... لكن جملة الذي يبينه القانون فاعترض عليها لاننا بذلك سيكون القانون المنظم هو قانون 84 لسنة 2002 والذي فيه ان الجمعيه لا يقل عدد اعضاءها عن عشر اعضاء عند تكوينها وهذا يحد من حرية اي فرد يريد الصالح العام وتحديدا فانا احد العاملين في مجال الجمعيات الاهليه واجد استحاله في تكوين جميعه او مؤسسه اهليه تخدم بحق شرائح من المجتمع لوجود البيرقراطيه التي يتسم به هذا القانون القديم العقيم .... لذلك اقترح ان يكون نص القانون الخاص بانشاء الجمعيات والمؤسسات الاهليه بمجرد الاخطار علي ان يتولي امر انشاءه وتنفيذه وادارته شخص او عدد من الاشخاص اصحاب الخبرات ويمكن تحديد هذا بفتره زمنيه ولتكن ممن امضي علي عمله او خبرته خمس او عشر او حتي 15 عام مثلنا بما يحقق المصلحه العامه والغرض من الانشاء وعلي ان تقوم الدوله بتوفير مقر مناسب لممارسة نشاط الجمعيه او المؤسسه والغرض من الانشاء .... بدلا من ان نضيع سنين اخري علي كفاءات تعمل في هذا المجال وللاسف من يستطيع ان يقوم بتاسيس هذه الجمعيات هم الاغنياء ووراء هذا الامر يمكن ببساطه التقصي عن الاسباب التي تدفعهم الي هذا .... نريد قانون يوضع لمن يريد خدمة الوطن بحق وخدمة شرائحه المختلفه وليس قانون يفصل لمن لهم اغراض ومصالح خاصه يعلمها الله سبحانه وتعالي ثم يعلمها جيدا من يعمل في هذه الجمعيات مثلنا ..... وفقكم الله وعاشت مصر فوق الجميع
تعبير احزاب علي اساس ديني تعبير خاطئ التعبير الصحيح احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين والا ستكون متعارضة مع المادة الثانية وعدم جواز قيام احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين وغيرة منصوص علية في المادة السابعة في باب المقومات الاساسية للدولة
تعبير احزاب علي اساس ديني تعبير خاطئ التعبير الصحيح هو احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين والاستكون متعارضة مع المادة الثانية وعدم جواز قيام احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين وغيرة منصوص عليها في المادة السابعة في باب المقومات الاساسية للدولة
أقترح بالإضافة إلى الجمعيات والأحزاب ( المؤسسات الإجتماعية والإتحادات والنقابات )
أرفض هذه المادة بهذه الصياغة ، يجب ان تنص على عدم جواز تكوين أحزاب وفق مبدأ دينى أو عرقى لأن تنافس هذه الأحزاب على الحكم ( وهو أساسا غرض أى حزب سياسى ) ممكن ان يؤدى لتقسيم البلد وخلق الفتن . أما الجمعيات الأهلية فقد نظم القانون تماما مبادئ تكوينها وشرعيتها ورقابتها ويجب ان نتمسك بما نظمه القانون واستقر عليه العرف .
افضل ان يكون فى مصر حزبين او ثلاثة كبيرين يضمو كل اطياف المجتمع ولا يبنا اى منهما على اثاث دينى او عرقى لاكن يتواجد فيهما كل الديانات والمزاهب ويكون الاثاث فى العمل هوا المصلحة العمة اما اننا نطلق الحرية المطلقة لتكوين الاحزاب كدة وبدون ضوابط ثوف يكونو احزاب كثيرة وصغيرة وبكدة يكون قد فتتنا البلد واضعفناها لان كل واحد منهما ثوف يكون لهو فكرة وبلتاكيد سيكون مختلف عن الاخر ومصر هتروح من دة كلة ارجوكم ادعو الى التوحد وليس للفرقة والتمزيق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون نفسي أعرف امال هو دستور ازاي كلمة القانون معناها ايه هنا ؟؟؟؟؟
Peter Wasily
مفيش حاجة اسمها ايا كان توجهه الفكري ...... طب ما كده ممكن يعملوا حسب التفكير مثلا !