نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:22

يجب اضافة انه يجب مراجعة ميزانيتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يعقل أن يكون هناك جماعة تجمع التبرعات و لا يكون هناك محاسبة عن هذة الاموال سرقت ام كيف تم انفاقها

Khaled Eidaroos

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

يجب ان تكون الشخصية المكونة للحزب شخصية معروفة للجميع و ان تجمع التوكيلات بمقدار محدد مثل الترشح للرئاسة نحن لا نريد الالاف من الاحزاب كل حزب به اثنان او واحد

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:48

برضه لعبة القانون وسياسة الباب الموارب ......الغاء ده وارجوكم شفافية دى مواد دستور بعد ثورة كله ابواب خلفية

Khaled Farouq

17 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

يجب وضع معايير وحدود لتكوين هذه الأحزاب والجمعيات ويجب تحديدها بشرط ألا يتعدى أهداف واسم ومضمون الجمعية والحزب على أحزاب أو جمعيات أخرى وكذلك أن يكون اسم الجمعية يتفق مع مضمون و أهدافها بحيث لا نجد اسم بعيد تماما عن المضمون ونجده يتعدى على مسميات الأخريين ، فلانجد حزب أو جمعية تطلق على نفسها كارهى فلان ولا نجد جمعية تطلق على نفسها أطباء أو مهندسين كذا بينما أهدافها وأعضائها ليسوا أطباء ولا مهندسين

Waleed Diab

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:47

يجب وضع معايير لتعريف الحزب و هيكلته ( الحد الادني للهيكل الاداري للحزب) و أهداف واضحة و يجب أن ينص على خضوعه للرقابة المالية من قبل الدولة و الجمعيات كذلك و ان يكون للقضاء الحق في دمج او حل الجمعيات بناءا على التقارير الرقابية في حالة وجود مخالفاتز

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:48

برضه لعبة القانون وسياسة الباب الموارب ......الغاء ده وارجوكم شفافية دى مواد دستور بعد ثورة كله ابواب خلفية

Ashraf Seyam

16 سبتمبر 2012, الساعه 20:58

يجب الا يتجاوز عدد الاحزاب عن عشرة احزاب

Aya Ezzat

14 سبتمبر 2012, الساعه 23:21

ليست ع اساس دينى ارجوكم

Ahmad Elbatal

14 سبتمبر 2012, الساعه 19:13

طيب والحزب اللي ملوش لازمة ما هو لازم يتلغى

Khaled Eidaroos

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

يجب ان تكون الشخصية المكونة للحزب شخصية معروفة للجميع و ان تجمع التوكيلات بمقدار محدد مثل الترشح للرئاسة نحن لا نريد الالاف من الاحزاب كل حزب به اثنان او واحد

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:22

يجب اضافة انه يجب مراجعة ميزانيتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يعقل أن يكون هناك جماعة تجمع التبرعات و لا يكون هناك محاسبة عن هذة الاموال سرقت ام كيف تم انفاقها