نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amir Elgohary

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:57

طبعا المادة معناها توفيق اوضاع جماعة الاخوان مباشرة بعد الاستفتاء. لكن بجانب ذلك ماذا يمنع ظهور هيئة الامر بالمعروف فى صورة مؤسسة اهلية (وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز حلها الابحكم قضائى بعد عمر طويل) وماذا يمنع تكوين جمعيات تبشيرية او جمعيات تعريف بالبوذية والهندوسية وغيرها ومحدش يقول ان المجتمع هيمنعها