نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Ramdan

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:29

المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين الجمعيات والمؤسسات على اساس ديني او عسكري او عرقي اين ذهبت تلك الجمل ؟؟؟؟