للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Ramdan
المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين الجمعيات والمؤسسات على اساس ديني او عسكري او عرقي اين ذهبت تلك الجمل ؟؟؟؟