نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


rashed elkanwaty

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:40

برجاء أضافة نص لعمل ضوابط وأشراف أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة لمراجعة جهات التمويل فلا يصح تلقى جمعيات أو مؤسسات تمويل من دولة معادية بدون معرفة من أين تحصل على الهبات والمنح التى تمولها