للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
rashed elkanwaty
برجاء أضافة نص لعمل ضوابط وأشراف أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة لمراجعة جهات التمويل فلا يصح تلقى جمعيات أو مؤسسات تمويل من دولة معادية بدون معرفة من أين تحصل على الهبات والمنح التى تمولها