نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:58

ماده ممتازه ---- حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، (لا وجود للجنه أحزاب كانت تعطل تكوين الاحزاب بالسنين رغم حصول هذه الاحزاب على احكام قضائيه ----حزب الوسط ظل يكافح أكثر من خمسة عشر عاما و كانت لجنة الأحزاب تمنعه ) الوضع الان أن الأحزاب و الجمعيات تتكون بمجرد الاخطار (بعد استيفاء الشروط القانونيه)و اذا ارادت السلطه الحاكمه أن تمنعها فعليها أن تلجأ الى القضاء (يعنى الحكومه هى التى تذهب الى القضاء و ليس المواطنون)-----أرى أن هذه الماده تمثل نقله حضاريه هائله