نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

لماذا لا يحظر على الجمعيات والاحزاب تلقى اموال من الخارج ولماذا لا تخضع اموال الجمعيات والاحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص على ذلك فى الدستور وليس قضيه منظمات المجتمع المدنى بيننا ببعيد