للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AlSayed Gabalah
لماذا لا يحظر على الجمعيات والاحزاب تلقى اموال من الخارج ولماذا لا تخضع اموال الجمعيات والاحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص على ذلك فى الدستور وليس قضيه منظمات المجتمع المدنى بيننا ببعيد