للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Maged Emeel
من الملاحظ فى المقدمه للدستور هو ان انشاء الجمعيات والمؤسسات والاحزاب يجب ان لا تنشئ على اساس تفرقه بين مواطن واخر فى حين ان الماده المنظمه لدلك لم تذكر او تشير باى شكل لشرط يحمل هذا المعنى بل سمحت لاى معتقد او فكر عنصرى او متطرف ان يكون جمعيه او حزب بمجرد الاخطار فاين هنا عدم العنصريه؟