نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:39

ارى ضرورة ان تكون غير ممولة من الخارج او تقع تحت رقابة هيئات مصرية للتاكد من سمو اهداف هذه الجمعيات