للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
ارى ضرورة ان تكون غير ممولة من الخارج او تقع تحت رقابة هيئات مصرية للتاكد من سمو اهداف هذه الجمعيات